السيد محمد تقي المدرسي
284
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 7 ) : لا بأس بالمشي في الحرم - ولو راكباً - بالمتعارف بلا تعمد لقطع شيء من نباته وإن انقطع شيء منه بلا عمد واختيار . ( مسألة 8 ) : يحرم تغسيل المُحرم إن مات بالكافور ، وكذا تحنيطه به . فصل في مكروهات الإحرام ( مسألة 1 ) : يكره الإحرام في الثياب السود ، وكذا ما يوجب الشهرة . ( مسألة 2 ) : يكره للمحرم النّوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء . ( مسألة 3 ) : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء أخّر غسله إلى أن يحلّ ، ويكره للمحرم لبس الثياب المعلَّمة . ( مسألة 4 ) : يكره للمحرم دخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه أو في غيره . ( مسألة 5 ) : يكره له تلبية من يناديه ، ويكره استعمال الرياحين التي ليست بطيب عرفاً . ( مسألة 6 ) : يكره للمحرم الاحتباء ، وكذا في المسجد الحرام ، وكذا تكره المصارعة ، ورواية الشعر وإن كان شعر حق . فصل في كفارات تروك الإحرام وهي أقسام : ( الأول ) : ما لا كفارة لها ، وهي أحد عشر تروكاً . ( الثاني ) : ما يتعلق بالصيد . ( الثالث ) : ما يتعلق باستمتاع النساء . ( الرابع ) : في سائر تروك الإحرام . ( مسألة 1 ) : لا كفارة في الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس المرأة الحليّ للزينة ، ولبس الخاتم للزينة والحنّاء للزينة ، وكذا التزين بغيرها . ( مسألة 2 ) : لا كفارة في لبس ما يستر ظهر القدم ما لم يكن مخيطاً ، وإن كان الأحوط